الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ٥١

المبحث الأول: شروط المرأة الشاهدة

كما أن للرجل الشاهد شروطًا، فإن للمرأة الشاهدة شروطا لا تختلف كثيرا عن شروط الرجل، وسنكتفي بذكر الشروط المميزة للمرأة دون الرجل، وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين اثنين، وهما: شروط الأهلية، وشروط قبول الشهادة.

المطلب الأول: شروط الأهلية:

وهي

ويقصد بها: هي

تلك الشروط التي لابد أن تتوفر في المرأة الشاهدة حتى تكون أهلًا للإدلاء بالشهادة.

لا تختلف عما تم ذكره من شروط الشاهد بأن يكون مسلما بالغا حرًا.

واختلفوا في شهادة الأمة: قيل: تقبل شهادة الأمة فيما تشهد فيه النساء، وهو قول علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما وقول الحنابلة، والدليل على قبول شهادة الأمة عموم الآيات التي تدل

على جواز شهادة النساء كقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾ [البقرة: 282]، وكذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود "عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت بنت أبي إهاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت أمة سوداء فذكرت أنها قد أرضعتنا جميعًا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقلت: يا رسول الله، إنها كاذبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف وقد قيل!؟»، ثم عاودته الثانية فقال مثل ذلك ثم عاودته الثالثة فقال: «دعها عنك 2، فقد قبل رسول صلى الله عليه وسلم شهادتها وهي أمة ليست حرةً. وقيل: لا تقبل شهادتها على قول أبي حنيفة، والحجة في ذلك أن الشهادة من باب الولاية، ولا ولاية للمملوك على غير المملوك.

1. ينظر؛ ابن قدامة، المغني، ج 10، ص 175.

. أبو داود سليمان بن داود (ت: 204 هـ)، مسند أبي داود الطياليسي، تحقيق: د. محمد عبدالمحسن التركي، دار هجر، مصر، الطبعة الأولى 1419 هـ - 1999 م، ج 2، ص 672، رقم الحديث: 1434.

48