الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ٥٣

للرجل أن ينظر إلى ثدي المرأة، أما كونها واحدة فكما قال الله تعالى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قبل شهادة الأمة الواحدة في حديث عقبة بن الحارث المتقدم فما المانع من قبول شهادة المرأة الواحدة، فإن ذاك ضرر لا يُزال إلا بشهادة تلك الواحدة، وكلما زاد عدد الشهود قويت الشهادة.

المبحث الثاني: المواضع التي تشهد فيها المرأة دون الرجل:

ذكرنا سابقا المواضع التي يشهد فيها الرجل دون المرأة، والآن نذكر المواضع التي تشهد فيها المرأة دون

الرجل، ومن هذه المواضع:

المطلب الأول: الولادة والاستهلال

وسنذكر في هذا المطلب التعريف والحكمة من ذلك وعدد النساء الشاهدات:

الفرع الأول: تعريفها:

الاستهلال في اللغة: أصلها من (هل): "الهاء واللام أصل صحيح يدل على رفع صوت .. واستهل

الصبي صارخا: صوَّتَ عند ولاده".

وفي الاصطلاح: اختلف في تعريفه، واتفقوا على أن بكاء الطفل عند ولادته ليرث استهلال، وزاد الحانبلة 3 فيه كل صوت يدل على الحياة من بكاء وعطاس، وزاد الحنفية: كل حركة تفيد معنى الحياة. وتعريف الحنفية أقرب حسب نظري؛ إذ المراد من الاستهلال هو معرفة حياة المولود من موته والحركة كناية عن حياة المولود.

ابن فارس مقاييس اللغة، ج 6، ص 11، مادة: (هل).

. ينظر؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دار السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية، ج 4، ص 130.

ابن قدامة، المغني، ج 8، ص 414.

4. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1، ص 302.

50