الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ٦٩

واختلفوا في حقيقة النكاح، فمنهم من قال إنه حقيقة الوطء مجاز في العقد، ومنهم من ذهب إلى عكس ذلك هو أن يكون حقيقة في العقد مجازا في الوطء.

والنكاح في الاصطلاح: تدور تعاريف النكاح. عند العلماء إلى أنه: عقد يفيد إباحة الوطء والاستمتاع بين الزوج وأداء الحقوق بينهما، ثم اشترط بعضهم لفظ الزواج أو النكاح في العقد الشافعية 31.

المطلب الثاني: مشروعية الإشهاد على النكاح

وهم

اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على عقد النكاح إلى مذهبين اثنين: فذهب الإباضية والزيدية 5 والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى وجوب الإشهاد وذهب الإمامية 10 والمالكية 11 إلى عدم وجوب الإشهاد، وإنما يكتفي المالكية بالإشهار، وأوجبوا الإشهاد للدخول لا لصحة العقد.

السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 192.

2. النفراوي، الفواكه الدواني، ج 2، ص 3. وكذلك؛ ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 3.

3. الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 200.

عبد الله

. الربيع، الجامع الصحيح، ص 134، حديث رقم: 510. وكذلك الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 184. وكذلك؛ السالمي، بن حميد (ت: 1332 هـ)، جوابات الإمام السالمي، تنسيق ومراجعة: د. عبدالستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، الطبعة الثانية 1419 هـ - 1999 م، ج 2، ص 506، باب: الولي والشهادة في التزويج.

5

. زيد، مسند الإمام زيد، ص 304. وكذلك؛ المرتضى، شرح الأزهار، ج 2، ص 241.

6. السرخسي، المبسوط، ج 5، ص 30. وكذلك؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 252.

8

7. الشافعي، الأم، ج 5، ص 32. وكذلك؛ النووي، المجموع، ج 16، ص 174. وكذلك؛ الأسيوطي، جواهر العقود، ج 2، ص 10. ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 9. وكذلك؛ البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 65. وكذلك؛ ابن عثيمين، محمد بن صالح (ت: 1421 هـ)، الشرح الممتع على زاد المستنقع، بدون تحقيق، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1422 هـ، ج 12، ص 94. . ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 48. الكليني، الكافي، ج 5، ص 387.

10

11

. مالك، المدونة، ج 2، ص 127. وكذلك؛ الآبي، الثمر الداني، ج 1، ص 437. وكذلك؛ النفراوي، أحمد بن غانم (ت: 1126 هـ)، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، بدون تحقيق، دار الفكر، بيروت، دط، 1415 هـ - 1995 م، ج 2، ص 4.

66