الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة
الجزء ١ · صفحة ٧٢فذهب: الإباضية والحنفية والظاهرية إلى جواز شهادتهن، وذهب الزيدية والمالكية والشافعية
8
والحنابلة وهو قول الزهري وقتادة وإبراهيم النخعي إلى عدم جواز شهادتهن.
أما المجيزون لشهادة المرأة مع الرجل في النكاح، فقاسوا الحديث على البيع في إجازته لشهادة المرأتين مع الرجل، وكذلك لأن الحقوق ليست من الحدود ولا القصاص فتمنع منها.
أما المانعون فأخذوا بما رواه الزهري من الإجماع على أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق.
ولم يجز شهادة النساء وحدهن في النكاح إلا ابن حزم وعطاء كما ذكر ذلك ابن حزم 10، فيها شهادة أربع نساء، بحيث تقوم كل امرأتين مقام رجل واحد.
وجعل
الطالبين، ج 7،
. ابن جعفر، الجامع، ج 4، ص 29 وكذلك؛ العوتبي، الضياء، ج 22، ص 175. وكذلك؛ الشقصي، منهج ص 183. . السرخسي، المبسوط، ج 5، ص 32. وكذلك؛ المرغيناني، علي بن أبي بكر (ت: 593 هـ)، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دط، دت، ج 3، ص 116.
4
. ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 49.
. زيد، مسند زيد بن علي، ص 301. وكذلك؛ الهادي، الأحكام، ج 1، ص 377. وكذلك؛ المرتضى، شرح الأزهار، ج 2، ص 242. . مالك، المدونة، ج 4، ص 25. وكذلك؛ الآبي، الثمر الداني، ج 1، ص 608.
. الشافعي، الأم، ج 5، ص 23. وكذلك؛ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1412 هـ - 1991 م، ج 12، ص 14.
. البهوتي، كشاف القناع، ج 5، ص 65. وكذلك؛ ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 10، مسألة)
8. ابن حزم، المحلى، ج 8، ص 478.
10
. ينظر؛ ابن قدامة، المغني، ج 7، ص 10.
ابن حزم، المحلى، ج 8، ص 476.
رقم:
.5142
69