الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة
الجزء ١ · صفحة ٧٣المبحث الثاني: الشهادة على الطلاق:
إن الشهادة على الطلاق من الشهادات التي اختلف في قبول المرأة فيها في المذاهب الإسلامية وسنبين في هذا المبحث تعريف الطلاق، ومشروعية الإشهاد عليه، وشروط الشهود فيه.
المختلفة،
المطلب الأول: تعريف الطلاق
الطلاق لغة: قال ابن فارس: "الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال ".
وهذه المعاني موجودة في المعنى الاصطلاحي من التخلي عن الزوجة وإرسالها من بيت الزوجية. وأما اصطلاحا: اختلفت ألفاظ في الفقهاء في تعريف الطلاق، إلا أن كلمتهم متوحدة على جعلها في معنى: "إزالة ملك النكاح "، ثم جعلها الشافعية بلفظ الطلاق، وقد عُرف بأنه: "رفع قيد النكاح في الحال
أو المآل بلفظ مخصوص
311
،2
المطلب الثاني: مشروعية الإشهاد على الطلاق:
اتفق الفقهاء على مشرعية الطلاق بناء على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مُرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مَنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ﴾ [الطلاق:2]، فالأمر بالإشهاد في الأمرين
معا الرجعة والطلاق.
1. ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 3، ص 420، مادة: (طلق).
. الجرجاني، التعريفات، ص 141.
3. ابن عابدين، رد المحتار، ج 3، ص 227.
70