الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ٧٣

المبحث الثاني: الشهادة على الطلاق:

إن الشهادة على الطلاق من الشهادات التي اختلف في قبول المرأة فيها في المذاهب الإسلامية وسنبين في هذا المبحث تعريف الطلاق، ومشروعية الإشهاد عليه، وشروط الشهود فيه.

المختلفة،

المطلب الأول: تعريف الطلاق

الطلاق لغة: قال ابن فارس: "الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال ".

وهذه المعاني موجودة في المعنى الاصطلاحي من التخلي عن الزوجة وإرسالها من بيت الزوجية. وأما اصطلاحا: اختلفت ألفاظ في الفقهاء في تعريف الطلاق، إلا أن كلمتهم متوحدة على جعلها في معنى: "إزالة ملك النكاح "، ثم جعلها الشافعية بلفظ الطلاق، وقد عُرف بأنه: "رفع قيد النكاح في الحال

أو المآل بلفظ مخصوص

311

،2

المطلب الثاني: مشروعية الإشهاد على الطلاق:

اتفق الفقهاء على مشرعية الطلاق بناء على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مُرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مَنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ﴾ [الطلاق:2]، فالأمر بالإشهاد في الأمرين

معا الرجعة والطلاق.

1. ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 3، ص 420، مادة: (طلق).

. الجرجاني، التعريفات، ص 141.

3. ابن عابدين، رد المحتار، ج 3، ص 227.

70