الهجر في ضوء العقيدة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٩الهـ
ء العقي
دة الإسلاميـ
ــة
وقد روى الأعمال تعرضنا على الإله حين تعلمنا
في خبر جاء عن الأمين وذاك في عشية الأثنين
وليس فيها عمل رفعا لمن يكون لأخيه قطعا
ورفعها يعني به القبولا لا يرفعن ما لم يكن مقبولا
وقيل من هاجره في عام كسافك دماه بالحسام
??
ذكر الشيخ خلفان السيابي، أن الهجر مشروع لمدة ثلاثة أيام أو أقل من ذلك، وهذا الهجر يحصل التقصير في حقه، أو على وجه المعاتبة، فإن عاد من تقصيره فلا يهجره، وإن استمر في التقصير، فعليه أن يهجره حتى يعود من فعله وأن الأعمال ترفع في كل أثنين وخميس من كل اسبوع،
بسبب
الخميس،
ولا ترفع أعمال المتخاصمين، حتى يصطلحا، لما جاء في الحديث الشريف، حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تفتح أبواب الجنة يوم الأثنين ويوم فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا) (22) ، ومن يهجر أخاه لسنة كاملة، كالذي قتله بالسيف، وتشبيه الهجر لسنة بالقتل، لعظمة ما يخلفه الهجر والقطيعة من أضرار على
الأفراد و المجتمع.
وقال الشيخ شرف الدين محمد بن عبد القوي المرداوي ?? في حكم هجران المسلم لأخيه المسلم:
(21) أبو يحيى
??
تم تخريجه
" ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود (?)
خلفان بن جميل السيابي، سلك الدرر الحاوي غرر الأثر، الطبعة الثانية ((1409) هـ - (1988) م) ، ج (2) ص (39).
أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي، ت (??من ربيع الأول (699) هـ) ، كتبه، طبقات الحنابلة، الفروق، منظومة الآداب الصغرى، منظومة الآداب الكبرى، عقد الفرائد وكنز الفوائد نزهة الأحباب شرح منظومة الآداب لشمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي،،، دار الإمام أحمد، ((1432) هـ ، (2011) م) ، ص (9) ، (10) ، (11).
{
(61)
}