الهجر في ضوء العقيدة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٦ء العقي
دة الإسلاميـ
ة
على البراءة ممن أحدث ذلك الحدث أن يحكموا عليهم بالبراءة ولم يعذروهم لما قد وسعهم في ذلك
فقد هلكوا " (62).
"فوجوب البراءة أيضا بالوجوه الثلاثة وهي:
الوجه الأول: الخبرة والمعاينة لفعل الراكب للمحجور أو السماع لقوله المحظور.
الوجه الثاني: شهادة الشاهدين ثابتة الشاهدة في ذلك.
الوجه الثالث: بالشهرة القاضية على من شهرت عليه وفيه "
(1163)
فالبراءة من المسلم المرتكب للمعاصي لا تكون إلا بتحقق جملة من الشروط التي وضعها العلماء، و أنه لابد للمؤمن قبل أن يتبرأ من مرتكب المعاصي، وقبل أن يوقع عليه حكم الهجران، عليه أن يتحقق من فعله، ومن بعض الشواهد والأدلة، ومنها أنه شاهده يرتكب معصية أو سمع عنه أنه ارتكب معصية، تؤدي إلى هجرانه والبراءة منه وكذلك إن شهد عدلان على ارتكابه المعصية، أو أن يكون هذا العاصي اشتهر عنه فعل المعاصي في أصقاع البلاد، أو اعترف بنفسه، في هذه الأحوال يجب هجران العاصي حتى يرجع عن عصيانه ويرتدع، ويكون عبرة لمن لم يعتبر.
(62)
(63)
جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، ج (9) ، ص (36).
موسى بن عيسى البشري، مكنون الخزائن وعيون المعادن، وزارة التراث القومي والثقافية، ((1403) هـ، (1982) م) ، ج 1،
ص ???.
}
(34)