الوقف الإسلامي في عمان (ماهيته وتطوره التاريخي وإدارته وتنميته) الشيذاني، إبراهيم بن ناصر بن حمود

الوقف الإسلامي في عمان

الجزء ١ · صفحة ١٨

المطلب الثاني: الوقف وعقود التبرعات:

في هذا المطلب خصص الحديث عن أهم الفروق التي يمكن أن نفرق بها بين الوقف وعقود التبرعات صدقة وعارية ووصية وهبة؛ وذلك دفع الإشكال والالتباس من الممكن أن يحصل لدى الدارس

الأخرى من أو الباحث.

الوقف والصدقة:

أوجه التشابه بين الوقف والصدقة في أن كل منهما يحصل به الأجر والثواب من الله تعالى والعمل الإنساني، فهما من القرب المندوبة إليها في الشرع، ويكونا دون مقابل أو نفع دنيوي، ويشعر مؤتيه بالراحة وانشراح الصدر، ويكون العطاء فيهما عن طيب خاطر ونفس، وفي كل منهما قد يكون أصل المال ثابتًا أو منقولا أو منفعة. 11

الصدقة

أما أوجه الاختلاف والتباين بين الوقف والصدقة أن الوقف لا يجوز بيعه ولا تملكه ولا التصرف فيه، بينما يصح تملكها وبيعها والتصرف فيها، وأيضًا أن الوقف لا يورث، أما الصدقة فيصح توريثها، الوقف لا يكون إلا فيما يدوم مدة من الزمان، أما الصدقة مستهلكة بالاستعمال؛ كالطعام والشراب، وقد تدوم أيضًا، أما ما يخص انتفاع الواقف من الوقف فهو ممكن، أما انتفاع المتصدق من الصدقة نادر جدا.12

بتصرف: الشوم، محمد قاسم، دراسات في الوقف الإسلامي، دار القبس، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى (1436هـ / 2015م)،

بتصرف: الشوم، محمد قاسم، دراسات في الوقف الإسلامي، ص54-55.

L