الوقف الإسلامي في عمان (ماهيته وتطوره التاريخي وإدارته وتنميته) الشيذاني، إبراهيم بن ناصر بن حمود

الوقف الإسلامي في عمان

الجزء ١ · صفحة ١٩

الوقف والعارية:

وجه التشابه بين الوقف والعارية أن كليهما تبرع بمنفعة المال دون عوض، وهو الشبه الوحيد.

أما أوجه الاختلاف والتباين بينهما أن الوقف يخرج عن ملك الواقف ولا يعود إليه، بينما العارية الأصل فيها للمعير وعلى المستعير ردها بعد مدة، وأيضًا كذلك أن الوقف مؤبد، والعارية مؤقتة. 14

الوقف والوصية:

الوقف يبدأ مفعوله من تاريخ إنشائه، بينما الوصية لا مفعول لها إلا بعد وفاة الموصي، والوقف ملزم لا يجوز الرجوع. عنه عند الجمهور، أما الوصية فيمكن الرجوع عنها قبل موت الموصي، وأيضا أن في الوقف يمكن له أن يتناول جميع ثروة الواقف، بينما الوصية لا تتعدى ثلث تركة الموصي.15

الوقف والهبة:

للموقوف عليهم حق المنفعة وليس حق التملك، أما في الهبة فتنتقل الملكية للموهوب له فهي عقد تمليك، وأيضًا لا يمكن أن يتصرف الموقوف له في الموقوف إلا بشرط الواقف، بينما الموهوب له يتصرف بالهبة كما

شاء. 16

14

15

17

بتصرف: الشوم، محمد قاسم، دراسات في الوقف الإسلامي، ص 55.

بتصرف: الشوم، محمد قاسم، دراسات في الوقف الإسلامي، ص 55. بتصرف: الشوم، محمد قاسم، دراسات في الوقف الإسلامي، ص56. بتصرف: الشوم، محمد قاسم دراسات في الوقف الإسلامي، ص 56.

V