الوقف الإسلامي في عمان (ماهيته وتطوره التاريخي وإدارته وتنميته) الشيذاني، إبراهيم بن ناصر بن حمود

الوقف الإسلامي في عمان

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الوقف داخل تحت عموم الآيات التي جاءت دالة على الطاعات والخيرات والندب إلى البر، وقد اعتبر العلماء أن الوقف من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا به الله تعالى كما جاء في قوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ المائدة 2، فالإنسان إذا أوقف بعض أملاكه لله تعالى مع اختلاف أنواع هذه الأوقاف،

فلا يكون هناك شك على أن هذا الفعل من صور التعاون على البر والتقوى وطاعة الله عز وجل، فيكون بذلك داخل في عموم الصدقات والإحسان إلى الغير. 2)

??

·

فمن السنة النبوية:

ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ: غير متأثل مالًا» 23.

وقول النبي: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع ـه، أو ولد صالح يدعو له 24. والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء.

??

الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع، (دط) (د. ت)، ج?، ص 246. 23 البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (1420هـ / 2000م)، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ج?، ص 186، رقم الحديث (????). النيسبوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى (1418هـ / ????م)، كتاب الوصية، باب الوقف، ج?، ص???، رقم الحديث

. (1632)

24

النيسبوري، مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته، ج?، ص???، رقم الحديث

. (1631)