الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٢٨وقف المنقول: وهو الذي يكون محله من المنقولات مثل آلات المسجد كالقنديل والحصير، وأنواع السلاح والثياب والأثاث ووقف المنقول صحيح باتفاق الجمهور عدى الحنفية 43، فلم يجز الحنفية وقف المنقول ومنه عندهم البناء والغرس إلّا إذا كان تابعًا للعقار، أو ورد به النص كالسلاح والخيل، أو جرى به العرف به العرف كوقف الكتب والمصاحف والفأس والقدوم والقدور (الأواني) وأدوات الجنازة وثيابها، والدنانير والدراهم، والمكيل، والموزون والسفينة بالمتاع، لتعامل الناس به … والسبب في عدم جواز وقف المنقول عندهم: أن من شروط الوقف التأبيد، والمنقول لا يدوم
4411 45
وقف المشاع: وهو الوقف الذي يكون محله شائعًا سواء أكان هذا الوقف المشاع يحتمل القسمة الشيوع أو لا يحتمل القسمة مع الشيوع، فيصح وقف المشاع غير القابل للقسمة
عدا المالكية، فلم يجز المالكية وقف الحصة الشائعة فيما لا يقبل القسمة
مع
مع الشيوع عند الجمهور
مع الشيوع؛ لأنه يشترط الحوز عندهم
لصحة الوقف، أما المجيزون لوقف المشاع غير القابل للقسمة مع الشيوع قالوا: لأن القسمة من تمام القبض،
والقبض عندهم ليس بشرط لتمام الوقف، أما الوقف المشاع القابل للقسمة فيصح عند الجمهور."
27
43
يُنظر: ابن عابدين، محمد أمين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج ?، ص 408 - 439. ابن الهمام الحنفي، كمال الدين، شرح فتح القدير، ج 6، ص ???. أبو البركات أحمد الدردير الشرح الكبير، ج 4، ص76. الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج?، ص 163-164. ويُنظر: ابن عابدين محمد أمين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج ?، ص 409-410 و 427-428.
44
45
يُنظر: الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج?، ص 163 - 164. الزحيلي وهبة الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، ص 163 - 164. البوسعيدي، موسى بن خميس بن محمد الشخصية الاعتبارية للوقف، ص 45. أحمد فراج حسين ومحمد كمال الدين، نظام الإرث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي، ص???.
46 يُنظر: الزحيلي وهبة الفقه الإسلامي وأدلته، ج?، ص 164 - 165. الزحيلي، وهبة الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي،
ص 164 - 165.
16