الوقف الإسلامي في عمان
الجزء ١ · صفحة ٣٤·
الشروط العشرة التي تبيح للواقف أن يشترطها في وقفه:
هذه الشروط أجازها البعض دون البعض الآخر، ولم ترد في كلام الفقهاء قديما ولكنها استعملت في هذا المعنى من زمن بعيد في كتب الواقفين وأيضا في فتاوى المتأخرين وفي القوانين الوضعية الحديثة، حتى أصبح مدلولها محدد ومنضبط وصارت كلمة اصطلاحية متعارف عليها عند العامة، وأيضا كثرت في أوقاف المتأخرين، وهذه الشروط هي: الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج والإعطاء، والحرمان والتغيير والتبديل، والإبدال
والاستبدال 67.
والشروط العشرة هي:
" الزيادة بأن يزيد في نصيب مستحق من المستحقين.
النقصان بأن ينقص من نصيب مستحق من المستحقين.
الإدخال: أن يدخل في الاستحقاق من ليس مستحقا في الوقف.
الإخراج: أن يخرج أحد المستحقين من الموقوف عليهم.
الإعطاء: وهو إيثار بعض المستحقين بالعطاء مدة معينة، أو دائما.
الحرمان منع الريع عن بعض المستحقين مدة معينة، أو دائما.
التغيير: وهو حق الواقف في تغيير الشروط التي اشترطها في الوقف.
67
أحمد
إبراهيم،
المعاملات
يُنظر: ابن عابدين، محمد بن أمين الدمشقي رد المحتار على الدر المختار، ج ?، ص ???-???. بك، أ الشرعية المالية، دار الأنصار، (دط) (د. ت)، ص 324. البوسعيدي، موسى بن خميس بن محمد، الشخصية الاعتبارية للوقف، ص??. أبو زهرة، محمد، محاضرات في الوقف، ص 142. الزحيلي وهبة الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، ص174. الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية (1405هـ / 1998م)، ج?، ص 174.
??