الوقف الإسلامي في عمان (ماهيته وتطوره التاريخي وإدارته وتنميته) الشيذاني، إبراهيم بن ناصر بن حمود

الوقف الإسلامي في عمان

الجزء ١ · صفحة ٤٠

تصدقت عليكم، لم يكن وقفا على الصحيح بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو التملك المحض، ولو قال: جعلت هذا المكان مسجدا صار مسجدا على الأصح لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه

واعتبرت هذه الألفاظ من ألفاظ الكناية، لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة فإن الصدقة تستعمل في الزكوات والهبات والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان ويكون تحريما على نفسه وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات الطلاق فيه، فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها:

أحدهما: أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول صدقة موقوفة أو محبوسة أو

مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، أو يقول هذه محرمة موقوفة أو محبّسة أو مسبلة أو مؤبدة وكذا.

والثاني: أن يصفها بصفات الوقف فيقول صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. لأن القرينة تزيل الاشتراك. والثالث: أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى إلا أن النية تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر لعدم الاطلاع على ما في الضمائر، فإن اعترف بما نواه لزم في الحكم لظهوره وإن قال ما أردت الوقف فالقول قوله

9711

لأنه أعلم بما نوى" وأضاف البعض قيد رابع مندرج بجانب هذه القيود السابقة: وهو "أن يقرن الكناية بحكم الوقف كأن يقول تصدقت بأرضي على فلان والنظر لي أيام حياتي أو النظر لفلان ثم الذي "بعده

????

97

أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، ج12، ص 453.

بن قدامة المقدسي، أبو محمد بن عبد ا

الله

بن أحمد المغني على مختصر الخرقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (1414هـ / 1994م)، ج ?، ص 359. ويُنظر: العدوي، علي بن أحمد، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (1417هـ / ????م)، ج ?، ص???. العدوي، علي بن أحمد شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى (1427هـ / ???6م)، ج ?، ص (??? - ???). البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الارادات، ج?، ص???.

??

موسى بن خميس البوسعيدي، الشخصية الاعتبارية للوقف، ص 40. ويُنظر: البهوتي، منصور يونس إدريس، كشاف القناع عن متن الاقناع، ج4، ص 242. المغني والشرح الكبير، ج 6، ص ???-???. الزحيلي، وهبة الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي،

ص???.

??