اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٨المطلب الثاني: اليمين اصطلاحا.
اختلفت صيغ تعريفات اليمين في المذاهب الإسلامية، وسنعرض - بمشيئة الله- تعريف اليمين
اصطلاحا لكل مذهب على النحو الآتي:
أولا جاء في بعض كتب الإباضية.
اليمين هي: " توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله ".
من
توكيد الأمر الذي يريد فعله أو اجتنابه بذكر معه- اسم من أسماء الله تعالى أو صفة صفاته؛ وذلك لإعطائه صفة اللزومية.
وقد ننتقد هذا التعريف بأنه لم يذكر بأن الشيء المؤكد غير ثابت في ذمة الحالف في الأصل، كما هو منصوص عليه في التعريف الذي جاء في بعض كتب الشافعية، فلو مثلا حلف على أنه سيصلي صلاة الظهر القادمة فلا معنى لهذا الحلف؛ لأن صلاة الظهر ثابتة في ذمته وعليه أداؤها في الأصل.
ثانيا جاء في بعض كتب الحنفية.
"عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك". 2
اليمين هي:
قولهم (عقد) هو ارتباط بلفظ يشمل اليمين وغيرها من الأفعال الشرعية كالبيع والمزارعة وغيرها، وقولهم (قوي به عزم الحالف) هو قيد يخرج غير اليمين، وقولهم (على الفعل والترك سواء للحاضر أو المستقبل
أو الماضي.
ننتقد هذا التعريف بأنه لم يذكر بماذا يتقوى العقد، وهو ذكر اسم الله تعالى أو صفته.
اطفيش، محمد بن يوسف (ت 1332هـ)، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد - جدة، ط? (1405هـ / 1985م)، ج 4، ص???. . السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد (ت) ????هـ)، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، مكتبة مسقط - مسقط، ط 1 (1440هـ / 2019م)، ج ?، ص 365. البطاشي، محمد بن شامس (ت 1420هـ / 2000م)، غاية المأمول في علم الفروع والأصول وزارة التراث القومي والثقافة، 1405هـ / 1985م، ج 4، ص 228.
2 العيني، أبو محمد محمود بن أحمد (ت) (855هـ)، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ? (1420هـ 2000م)، ج6، ص111. الميداني، الشيخ عبدالغني الغنيمي (ت ????هـ اللباب في شرح الكتاب، خرج أحاديثه وعلق عليه عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط 2) (1417هـ/1999م)، ج ?، ص 103.