اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٠خامسا جاء في بعض كتب الحنابلة.
اليمين هي: "توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر مُعَظَّم على وجه الخصوص".
قولهم (توكيد الأمر المحلوف عليه أي إثبات ما يحلف عليه، وقولهم (بذكر) أخرج الفعل، ولفظ (معظم) يدخل فيه كل ما يقسم به، وقولهم على وجه الخصوص أخرج ما هو غير مقصود كيمين اللغو.
وكذلك ينتقد بأنه لم يذكر بأن الأمر غير ثابت في الذمة أصلا.
وقد أجمعت هذه التعريفات على عناصر رئيسية وهي: التوكيد، ولفظ التوكيد، والقصد، وطبيعة الفعل، وثبوته، وقد رأينا أن نختار الجمع بين هذه التعريفات، فنقول: اليمين هي "توكيد شيء غير ثابت بذكر اسم أو صفة لله على وجه الخصوص لفعله أو تركه"
ثم إن التعريفات التي ذكرناها هي تعاريف اليمين بشكل عام التي تبحث عند الكلام الأيمان عن والنذور، ولكن نحن هنا في هذا البحث نتكلم عن اليمين التي هي وسيلة إثبات الدعوى المقدمة عند
القاضي.
وعلى هذا نستطيع أن نعرف اليمين من هذا المنطلق بأنها إثبات حق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله تعالى في أحوال مخصوصة"
أما قانون الإثبات العماني فإنه لم يتطرق إلى تعريف اليمين لا بالشكل العام ولا بالشكل الخاص بأنها وسيلة إثبات.
البهوتي، الشيخ منصور بن يونس (ت 1051هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق أبو عبدالله حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1 (1418هـ 1997م)، ج 6، ص???. البسام عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح (ت 1423هـ)، توضيح الأحكام من بلوغ المرام أشرف على المراجعة بسام بن عبدالله البسام دار الميمان الرياض، ط2 (1430هـ / ????م)، ج?، ص???.
V