اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

المبحث الثاني: تعريف يمين الاستظهار ومشروعيتها.

المطلب الأول: يمين الاستظهار لغة.

جاء في لسان العرب " … ومعنى الاسْتِظْهَارِ في قولهم هذا الاحتياط وَالِاسْتِيثَاقُ، وهو مأخوذ من الظهري، وهو ما جعلته عُدَّةً لحاجتك، قال الأَزهري: واتخاذ الظَّهْرِي من الدواب عدة للحاجة إليه احتياط لأنه زيادة على قدر حاجة صاحبه إليه"

وجاء في كتاب التوقيف عل مهمات التعاريف "الاستظهار: الاجتهاد في الطلب والأخذ بالأحوط"2 المطلب الثاني: يمين الاستظهار اصطلاحا.

لم نجد لها - حسب

ما اطلعنا عليه في كتب المتقدمين تعريفا، فهم يذكرونها على شكل مسائل

وغيرها، وسنبين تعريف يمين الاستظهار كما جاء عند المعاصرين.

مي

جاء في بعض كتب المعاصرين " التي يحلفها المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة عنه بعد تقديم الأدلة المطلوبة في الدعوى""

فهي يمين توجه للمدعي من قبل القاضي بلا طلب من أحد، لاطمئنان إلى استحقاقه للحق الذي يدعيه على الميت أو الغائب ونحوه، وكل هذا بعد إثباته للدعوى بأدلة صحيحة، لذلك مكملة للأدلة

هي

وإقرار لها. إلا أن هذا التعريف ينتقد لكونه لم ينص على أن الدعوى متعلقة بميت أو غائب او نحوهما؛ لأن هذا

الأمر مهم

في هذه اليمين.

ابن

منظور، لسان العرب، ج 4، ص 528.

الحدادي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (المتوفى: 1031هـ)، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب ?? عبد الخالق ثروت، القاهرة، ط 1 1410هـ / 1990م)، ص 48.

الزحيلي، أ. د. وهبة بن مصطفى (ت: 1436هـ)، الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها دار الفكر، دمشق، ط4، دت، ج?، ص 6078.

43