اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

2. لأن القاضي يقوم مقام المدعى عليه في حالة موته أو غيابه؛ لأنه ربما سلم المدعى عليه الحق للمدعي، ولو كان المدعى عليه موجودا لدفع بهذا، ولكن عند تغيبه بموت أو نحوه يقوم القاضي بتحليف المدعي لقوم مقام المدعى عليه حتى يطمأن لاستحقاقه للحق.

القول الثاني: لا يجوز توجيه يمين الاستظهار للمدعي بعد تقديم بينته وذهب إلى ذلك الحنابلة

والظاهرية" والإمامية.

واستدلوا على ذلك بالآتي:

الحديث المشهور " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

بوجود

وجه الدلالة: جعل الرسول البينة في جهة واليمين في جهة، فعند تعذر البينة يصار لليمين، أما بينة صحيحة فلا يمين؛ لأن توجيه اليمين للمدعي بعد أن قدم بينته طعنا لها وهذا ينافي الأصل وهو ثبوت

الاستحقاق بعد الإثبات الصحيح بالبينة.

نختار القول الأول على الثاني؛ للمصلحة المترتبة على يمين الاستظهار، ودليل أصحاب القول الثاني نتفق معه ولكن في الأصل العام، فالأصل العام لا يجوز توجيه اليمين للمدعي بعد إثبات الدعوى، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات يجوز توجيه اليمين للمدعي فيها لزيادة الاطمئنان.

ا ينظر، العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم (ت: ????هـ)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، دط، تاريخ النشر: (1414هـ / 1994م)، ج2، ص 15.

2 البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين (ت: 105?هـ)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع السعودية، ط 1 (1427هـ / 2006م)، ج2، ص 774. ابن حزم، المحلى، ج ??، ص???.

الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، دط، دت،

ج ?، ص ???.

سبق تخريجه ص ??.