اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٩أن
رأي القانون في يمين
الاستظهار.
لم ينص القانون صراحة باسم (يمين الاستظهار إلا أنه تكلم عن اليمين المتممة وجوزها – وبلا شك يمين الاستظهار تعتبر يمينا متمة للدعوى - فتدخل يمين الاستظهار في هذا العموم، فقد جاءت المادة "1 - للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل"" وهذا ينطبق
(??) بنص
على يمين الاستظهار؛ لأن الدعوى التي يوجه فيها يمين الاستظهار غير خالية من دليل.
كما نص القانون بأن هذه اليمين يجري عليها نفس الأحكام التي ذكرناها سابقا من الصيغة وكيفية التحليف وعدم الاستحقاق بسبب النكول إلى غير ذلك من الأحكام، جاء في المادة (79) "تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة في المواد (??،??، ??،??، 74) من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل""
ينظر، - http://www.mohamoon
،montada.com/Defauit.aspx?action=Dispiay&ID=108490&Type=3 K
.19/4/12
??? م، منتدى المحامين العرب.
? قانون الإثبات العماني، المادة (??)، ص??.
قانون الإثبات العماني، المادة (??)، ص??.
46
الجمعة
يوم