اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٢القول الثالث: قال المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية إلى أنه لا يحكم باليمين مع إلا في المال وما يؤول إليه فقط.
الشاهد
استدل أصحاب هذا الرأي بحديث ابن عباس المذكور آنفا حيث نص الراوي على أن الحكم بهما
في الأموال.
كما اختلف الفقهاء في الحكم بهما فيما ليس بمال ولكن فيه جوانب مالية كالوكالة والوصية، فقيل يحكم بهما في هذه الأشياء وقيل لا يحكم بها".
المطلب الثالث: ما يحكم فيه بيمين الاستظهار.
كما بينا سابقا بأنه لا يجوز الحكم باليمين بعد اثبات الدعوى ببينة في الأصل العام، ولكن يستثنى هذا الأصل بعض الحالات التي يجوز الحكم فيها بيمين الاستظهار، وهي من باب الاستحسان لأسباب متعلقة بها، وسنبين فيما يلي بعض ما يحكم به بيمين الاستظهار:
من
اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية يمين الاستظهار في وجوب توجيه يمين الاستظهار في الدعوى المتعلقة بالميت؛ لأن المدعى عليه (الميت) إن كان حيا سيحضر وربما يدافع الدعوى المتعلقة
القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (ت: 463 هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط 2 (1400هـ / ????م)، ج?، ص???.
الشافعي،
ابن
الأم، ج?، ص?.
القيم، الطرق الحكمية، ص 121.
الحلي، شرائع الإسلام، ج?، ص 216.
ه انظر، ص??.
ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج?، ص???.
أطفيش، شرح النيل، ج??، ص 369.
الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ?، ص 330. لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، ص354. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله (ت: 1250هـ)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن حزم، ط 1، دت، ج 4، ص 163. الحلي، المختصر النافع، ص???.
49