اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٨١

المطلب الثالث: حالات يتعذر فيها رد اليمين.

هناك عدة حالات مستثناه لا يحكم فيها برد اليمين أهمها:

موت المدعي الذي لا وارث له.

إذا ادعى شخص على آخر دينا، فأنكر المدعى عليه هذا الدين، ثم مات المدعي ولم يخلّف أحدا يورثه، ثم وُجد في وصيته أن له حق دين على المدعى عليه، فأقام القاضي دعوى على المدعى عليه، ولا توجد لذلك بينة، فوجهت اليمين للمدعى عليه، إن حلف سقطت الدعوى، ولكن إن نكل عن اليمين يقضى عليه بنكوله مباشرة ولا ترد اليمين في ذلك.

ادعاء الصبي المجاهد البلوغ.

لو خرج بعض الصبيان مع الذين سجل أسماؤهم للجهاد وادعى أحد الصبيان البلوغ بالاحتلام، فطلب تسجيل اسمه في القائمة ليأخذ بعدها نصيبا من الغنائم، ففي هذه الحالة يحلف على دعواه فإن حلف استحق، وإن نكل سقطت دعواه ولا ترد اليمين وقيل لا يحلف وتقبل دعواه مباشرة؛ لأن الاحتلام لا يطلع عليه أحد غيره فمثله مثل قول المرأة في الحيض.

دعوى ا القذف.

إذا ادعى شخص على آخر بأنه قذفه بالزنى، فإن وجهت اليمين إلى المقذوف بأنه لم يزن وحلف سقطت الدعوى، ولكن لو وجهت إليه ونكل فلا ترد اليمين إلى القاذف ويسقط الحد بالنكول.

النووي، روضة الطالبين، ج ??، ص 49. السنيكي، أسنى المطالب، ج 4، ص406. قيل يحبس حتى يقر؛ لأن في ذلك ضرورة ومصلحة، وقيل يترك؛ لأنه لا توجد بينة على ما يدعى ضده ويعتبر المدعى عليه - إن كان جاحدا حقا- آثما بفعله. ينظر، نفس

المراجع.

2 يسمون المرتزقة وهؤلاء لهم نصيب من الأربعة الأخماس من الغنائم.

النووي، روضة الطالبين، ج12، ص 49.

68