اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الإثبات العماني البوسعيدي، سلطان بن علي بن ناصر

اليمين الموجهة للمدعي في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٨٦

بين

وفي هذا الشرط خلاف الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب إعلام الحالف أنه إن امتنعت عن اليمين اليمين، ومنهم من قال لا يشترط إعلام الحالف بذلك فيكفي توجيه اليمين إليه ويحكم

اعتبرتك ناكلا

بنكوله إن امتنع.

عن

3. أن يكون النكول بغير عذر.

اتفق الفقهاء على أنه لو نكل الحالف عن اليمين بسبب عذر معتبر لا يحكم بنكوله، وإنما المعتبر

ذلك الامتناع الذي لا يكون بعذر مقبول شرعا.

4. أن يتم النكول في مجلس القضاء.

وهذا شرط بديهي؛ لأن توجيه اليمين وعرضها على الخصوم لا يكون إلا في مجلس القضاء، فلا بد

أن يكون امتناعه أمام القاضي وفي مجلس قضائه.

ه. أن يصدر حكم النكول من القاضي.

قال جماعة من الفقهاء لا يعتبر النكول باتا إلا بإصدار القاضي حكمه على ثبوت نكول من وجهت يقدّر ثبوت النكول ويوقعه، وذهبت جماعة أخرى إلى أن النكول نوعان:

إليه اليمين؛ لأن القاضي هو من نكول حقيقي، ونكول حكمي، فالنكول الحقيقي هو أن يقول الحالف لا أحلف، أو يقول: أنا ناكل

بصريح

هذه الحالة العبارة، ففي

يعتبر النكول ثابتا ولا يحتاج لإصدار الحكم من قبل القاضي بالنكول، أما النكول الحكمي فهو أن يسكت من وجهت إليه اليمين ولا يحلف ولا يصرح بنكوله، ففي هذه الحالة

يشترط صدور الحكم بالنكول عن طريق القاضي.

بعد تحقق هذا الشروط فيمن توجه إليه رد اليمين اعتبر المدعي ناكلا، وخسر دعواه.

لم يتطرق قانون الإثبات العماني إلى شروط النكول، وإنما علق الأحكام بالنكول مباشرة.

الرملي، نهاية المحتاج، ج?، ص 357.

??