تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٥٣

إلا ما قال المسلمون بذلك من الفسح عند الفسل، والشجر أضر من النخل؛ لأن لها أغصانا وعيدانا

متسعة متشعبة، ولكن يقطع منها ما أناف على الجار إذا طلب أو لم يطلب كذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب (الشيخ الفقيه النزيه أحمد بن مداد) -حفظه الله - وعن مالين كل مال منهما لرجل آخر، أحدهما: شرقي، والأخر غربي، وبينهما جواميد في أسفل المال جامود وفي علوه جامود، وبين الجامودين أثارة عمارة، وربما بعض الأساس بُعده بيّن في بعض المواضع من (سبعة) أحجار إلى عشرة أحجار متواليات على شبه أساس الجدار، وفي بعض المواضع ذهبت منه تلك الأحجار قليلا وظهرت ثانية أحجار مثل ما فسرت لك أوّلًا محاذية للأحجار الأولى. أيحكم بهاذين الجامودين والحجارة الظاهرة بينهما كالأساس، ويكون ذلك حجة لأرباب المالين أم لا؟

الجواب: أنه إن تقارر 2 أصحاب المالين بالجامودين أنهما جامودا القسم، أو صح ذلك بشاهدي عدل، كانا حجة عليهما ولهما، ويقاس الحد عليهما، وإن لم يتضح أنهما جامودا القسم ولم يقرا بذلك فلا يحكم

معجم

.119

1

الفقهاء والمتكلمين الإباضية قسم المشرق)، ط 1، (مسقط: مكتبة الجيل الواعد 1428 هـ / 2007 م)، ج 1، ص 118 -

في الأصل جاء بلفظ (سبع) والصواب (سبعة)، والصواب ما أثبته.

2

جاء في النسخة (ب) بلفظ: (تقاررا).

(43)