تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٥٤بهما أنهما جامودا القسم [242/ 1] عند التناكر. وبينهما في ذلك البينة العادلة أو الأيمان عند عدم البينة،
والله أعلم.
ومن أراد منهما أن يجدر على ماله فليجدر في ماله خاصته من نصف الجامود والحد الذي بينهما، إلا أن يرضى جاره بالبنيان على الحد الذي بينهما، والله أعلم.
سأله. مسألة: ومنه إلى من
المسلمين، وعمن عنده نخلة في ماله لغيره وقيعة أو أصلية وتحتها (صرم)، 1 من
فأراد صاحب المال زوال ذلك الصرم من ماله، هل له ذلك أم لا؟
الجواب: فنعم له ذلك ويحكم له بصرفه إلا أن يترك الأنكار عليه والطلب في صرفه إلى أن أثمر ثم طلب
بعد ذلك صرفه فليس له صرف ذلك الصرم بعد ثمرته وقد ثبت بالثمرة وترك الأنكار، هكذا حفظته
من
آثار المسلمين، والله أعلم.
1
صرم: قطع بائن لحبل وعذق ونحوه والصرم وقت صرام النخل وصرم العذق عن النخلة وأصرم النخل إذا حان وقت اصطرامه، والصرم جمع. صرمة وهي النخلة الصغيرة التي تصلح للفسل أي الغرس. انظر: الفراهيدي الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، د. ط، د. م دار ومكتبة الهلال، د. ت. ج 7، ص 120، "صرم")، (الحبسي، عبدالله بن صالح بن خلفان معجم المفردات العامية العمانية، ط 1، ص 188)
(44)