تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٥٥وأما الذي له نخلة في ماله ونشأ تحتها قرين فيما دون ثلاثة أذرع عن مال جاره، فللجار صرف ذلك
(القرين) ' عن
ماله إذا طلب ذلك ويحكم له بصرفه إلا أن يكون ترك الأنكار عليه والطلب في صرفه إلى
أن أثمر القرين، ثم طلب بعد ذلك صرفه عنه، فلا يحكم له بصرفه وقد ثبت القرين بثمرته وترك الإنكار
منه،
(هكذا) حفظته من آثار المسلمين وبذلك نعمل، والله أعلم.
وأما الذي فسل فسلا في ماله قرب مال جاره فيما دون ثلاثة أذرع، ولم ينكر عليه جاره ذلك إلى أن (نشع) 3 الصرم أقلابًا فقد ثبت ذلك الصرم، ولا يحكم بصرفه على القول الذي نعمل عليه.
وقول لا يثبت عليه ذلك الفسل وله صرفه عن ماله ويحكم له بذلك إلا أن يكون ذلك الفسل أثمر [أ/243] على السكوت وترك الإنكار، والله أعلم.
3
قرين: النخلة الملتصقة بنخلة أخرى، والجمع قراين". انظر: (الحبسي، عبدالله بن صالح بن خلفان معجم المفردات العامية
العمانية،
سابق، ص 227) مرجع
جاء في النسخة (ب) لفظ: (هكذى).
جاء في النسخة (ب) لفظ: (نسع).
(45)