تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٦٥ذلك ولا يجوز أن يحدث في الفلج حدثًا من حفر ولا غيره مثل زراعة أو بناء أو ما كان
الأحداث إذا كان في موات.
جميع
وأما إذا كان حريمها في أصول مملوكة فإن حريمها دفع ضرر من أراد أن يحفر بقربها فلجا أو يحفر بيرا
يحدث
ذلك من
سبب
نقصان مائها، ويجوز ما ذلك سوي
الأحداث؛ لأنها أملاك وكل أولى بملكه من
يتصرف فيه ما لم يقع على أحد من المسلمين بسببه مضرة، والله أعلم.
ولا يجوز لمن أراد أن يحيي هذا الموات أن يعرض على ظهر هذا الفلج المذكور المدموم فلجا يجري فيه ماء؛ لأن في ذلك ثبوت حجة تكون من الفاعل وتولد ضرر على الفلج، ولا أقول ذلك قطعًا على قول من يجعل السواقي القايدات كالطرق الجوائز إلا أني لا أرى ذلك ولا آمر به ولا أعمل عليه ولا أخطئ من
1
فعل ذلك إذا دان الله بما يلزمه ولا يكن منه ثبوت حجة على أهل الفلج.
ولا بد للساقية من حريم يكون لها لصرف [248/ 1] مضارها ولأن أهل الفلج لهم التصرف في منافع فتح ثقاب ونزح (خَبِيل) فلجهم وشحبه وغير ذلك، ولا يحدث بقربه حدثا في حريمه يخاف
فلجهم من
خبيل: قطعة أرض مستطيلة الشكل تشبه الجدول تستخدم لزراعة البطيخ أو الموز خاصة. انظر: الحبسي، عبدالله بن صالح بن خلفان، معجم المفردات العامية العمانية، سابق، ص 127. مرجع
(55)