تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٧٦تعالى ربيعة بن عمر بن عبد بن عمر بن عبد الله 1
الله
بيده
ثابت، ما أفتى به الشيخ الفقيه [أ/255] صحيح
أحمد
بن
مداد في
هذه الورقة فهو الحق والصواب كتبه الفقير إلى الله (عبد الله محمد
بن
بن
سليمان) 2
بيده
مسألة: جواب منه آخر، وفهم الخادم المحب ما سأل عنه فيمن افتقد مالاً للسور بدراهم وكتب عليه
الدراهم للسور بخط فقيه من ثقات المسلمين ممن يجوز خطه عند المسلمين، فأقام زماناً ثم مات الذي عليه الدين والورقة بعدها قائمة أيكون ما فيها من الدراهم للسور ثابتة على ورثته من بعده، أم حتى يصح بالبينة إنها باقية إلى أن مات أم لا؟
كان
الجواب: حكمها ثابتة وباقية للسور على ورثة الهالك الذي عليه الدّين إن كان ترك مالا، ذلك إذا عليه الدين لمن يجوز له قبضه كالرجل الصحيح البالغ، فإذا مات من عليه الدين فأكثر القول إنها
من
غير ثابتة حتى يصح إنها باقية إلى إن مات. وأما من لا يجوز له قبض مثل الشور والمسجد واليتيم والمعتوه وما شابه ذلك، فحكمه ما يصحُ لهم بالبينة العادلة أو بأوراق المسلمين هو ثابت لهم ولو مات الذي عليه
1 لم أجد له ترجمة
2
سبق التعريف به.
(66)