تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٧٩البلد متقدم أم لا؟ قال: ليس لهم أن يجبر بعضهم بعضا على بناء الحصن إلا أن يريد منهم من يريد أن
يبني الحصن متبرعًا منه، وأما يجبرون بعضهم بعضًا على ذلك فلا.
ومن كتاب بيان الشرع وإذا جبر الإمام أو الوالي الناس على بناء حصن لم يسعه ذلك، فإن أراد ذلك فعليه [257/ 1] لمن أجبره غرم ما كلّفه من جبره على ذلك ولا يجزيه الحل منهم له في
الخلاص من
ذلك إذا سألهم الحل؛ لأن الإمام والوالي سلطان والتقية له منهم فإن بدؤه بالحل بغير مطلب منه إليهم
جاز ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه
أيضًا، ما تقول رحمك الله في مال عليه بناء السور وهو مباع (بيع خيار) وهو في
حوز المشتري بالخيار، أيكون بناء السور الذي يلزم هذا المال على صاحب الأصل أم على المشتري بالخيار
وبيع
وبيع
وبيع
وبيع الوعد وبيع العهدة وبيع الرجاء
بيع الخيار: يطلق عليه عدة تسميات منها: بيع الإقالة الوفاء المعاملة الأمانة والرهن، وحقيقته أنه مشروط باسترجاع البائع لما باع بعد مدة من الزمن أو عند تيسر حاله، فكأن الإقالة شرط فيه، وللمشتري أن ينتفع بالمبيع لكنه يضمن للبائع الهلاك أو الانتقاص إن حصل عند استرداده للمبيع بحكم عقد الإقالة انظر: عدة مؤلفين، معجم مصطلحات الإباضية، ط 1، مرجع سابق، ج 1، ص.138.
(69)