تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٨٠

ومن

غلته؟ أم يضاف له على ثمن المبيع بالخيار على صاحب الأصل، إذا (أَبَى) صاحب الأصل عن

التسليم؟

الجواب: إنه إذا كان بناء هذا السور واجبًا بالشرع على هذا المال من قبل

يبيعه بيع

الخيار، ثم باعه

(لغيره) ربه بيع الخيار إلى مدة بكذا وكذا ألفا دينارًا، ثم انهدم ذلك السور بسيل أو غيره قبل انقضاء مدته، فبنيان ذلك السور على صاحب الأصل وهو البائع الذي له فيه الخيار على ما وجدته عن بعض

الفقهاء بما يشبه ذلك وهو هذا.

مسألة: عن بعض الفقهاء، وعن رجل باع لرجل مالا

بيع الخيار إلى مدة معلومة مع شرب هذا المال

المذكور من الفلج المعروف ثم وقع في الفلج هيام أو قل الماء فمنعه بعض الصفا، أيلزم من له الخيار أم من

عليه الخيار؟

2

في

النسخة (أ) لفظ: (أبا)، وفي نسخة (ب) لفظ: (أبى) وهي الأصح على ما جاء في القواعد الإملائية

هذا اللفظ لا يوجد في نسخة (ب).

(70)