تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٨١الجواب: يلزم من له الخيار ولا يلزم من عليه الخيار بل يلزم شحب الفلج مثل المستقعد والمستطنى،
وحكمه واحد؛ أرأيت أن هذا الفلج يجري في الوادي وله سدّ (بالصاروج) وجاء السيل وحمل الصاروج، أيلزم عمله من
منهما؟
الجواب: يلزم صاحب الأصل، والله أعلم. فقد [258/ 1] ألزم هذا الفقيه عمل الصاروج المتقدم لهذا الفلج، إذا انهدم ألزم صاحب الأصل الذي له الخيار لأنه كان عليه من قبل أن يبيعه بالخيار إذ له أصله وله فيه الخيار أي وقت أراد فداه فهو له كذلك السور الذي مما يلي هذا المال المبيع بالخيار إذا انهدم، فعلى الأصل وهو البائع الذي له فيه الخيار بنيان ذلك السور إذا كان واجبًا عليه ذلك البنيان من قبل
ذلك، والله أعلم.
قديما في عمان يصنع.
ويسمى
"الجص". انظر: الحبسي، عبدالله بن صالح بن
خلفان
معجم
1
الأسمنت كان صاروج: نوع من المفردات العامية العمانية، سابق، ص 185.
مرجع
(71)
٨١ / ١١٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.