تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٨٢

باب في العمال والشركة والقَعَادة في المال والزرع و المغارسة) 1 وما يلزم العامل والشريك

ومن جواب الشيخ أحمد مداد

بن

بن

عبدالله، وإذا أقعد 2 رجل رجلا أرض ماله الفلاني سنة بكذا أو

كذا ألفًا دينارًا أو أمنحه ثلثي ثمرة نخله الحاضرة وكان في ذلك المال قت وله مال يسقى به من الفلج، فصار المستقعد يسقي ذلك القت كله والنخل وطلب من الشريك بيدارته، قلت له بيدارته لأنه عمل لنفسه في نصيبه ولم يبدر غيره وعلى شريكه أن يسقي هذا القت بمقدار نصيبه، والله أعلم. وأما حلال القت المشترك وسماده فعلى جميع الشركاء كافة بمقدار ما ينوبهم من حلال، "ولا ضرر ولا إضرار في

الإسلام"، والله أعلم.

المغارسة: هي أن يدفع أحد أرضه إلى من يغرس فيها شجرا. انظر: عدة مؤلفين معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج 2،

ص (763)

القعادة هو

الاتفاق على بيع المزارع حصته من ماء الفلج أو استئجارها أو التنازل عنها لآخر بالتراضي والقعد هو المال الذي يأتي من الإجارة ويأتي على أنواع منها قعد الفلج وهو المال الذي يأتي من إيجار ماء الفلج امدة معلومة. انظر: المرجع سابق، ج 2،

ص

.799 - 797

3 سبق تخريجه.

(72)