تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٨٣

مسألة: وأما النخلة المشتركة في مال رجل وهو أحد الشركاء فيها، إذا خشيت) وتحتها صرم، فأراد الشريك أن يجعل من الصرم قريناً تحت النخلة المخشاة وطلب الشريك الذي في ماله النخلة المخشاة أن

يفسل مكانها من الصرم؛ فلصاحب المال الشريك ذلك ويحكم له بذلك ولا يلزم قرين تحت النخلة المخشاة، والله أعلم. [أ/259]

مسألة: ومن جوابه أيضا – رحمه الله – وعن المفاسلة إذا كانت إلى غير مدة من السنين ولا إلى غير

نسع شيء من الأقلاب وهي على (جزء 2 معلوم، وفسل ذلك المال الذي فاسل ثم مات أحدهما، هل تثبت هذه المفاسلة بموت أحدهما أم لا؟

الجواب: إن هذه المفاسلة لا تثبت لأجل جهالة مدة المفاسلة؛ لأنها لم تحدّ إلى أجل معلوم من السنين والأقلاب، وإذا فسل الفاسل ذلك المال بهذه المفاسلة المجهولة ولم ينقض أحدهما تلك المفاسلة إلى أن مات أحدهما فقد قيل تثبت هذه المفاسلة؛ لأن المفاسلة ضرب من البيع والبيع المجهول يثبت بموت أحد المتبايعين

1 خاش: يقال: (الشجرة خاشة) أي مهترئة. انظر الحبسي، عبدالله بن صالح بن خلفان معجم المفردات العامية العمانية، مرجع ص 125. سابق، ص جاءت في النسخة (أ) بلفظ: (جزوء)، وفي النسخة (ب) بلفظ: (جزءُ). وهو ما أثبته؛ لإنه مطابق على ما جاء في القواعد

الإملائية.

(73)