تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٨٥أو لم يبس لا يثبت؛ لأن الأصل غير ثابت على المستقعد وإذا بطل الأصل بطل الفرع إذا الشرط فرع من
الأصل، فهذا الذي نراه ونعمل عليه والله أعلم وأزدد من سؤال المسلمين.
مسألة: ومنه أيضًا، 1 عن رجل أقعد رجلًا أخر كذا وكذا أثر ماءٍ من فلج معلوم لزوجته بكذا وكذا
2
دينارا، سنة كاملة وقبض من المستقعد ثمن هذه القعادة وحاز المستقعد الماء الذي استقعده من الزوج وهو يعلم أن ذلك الماء هو لزوجة القاعد وبذلك وقعت القعادة في مال الزوجة ولما حازه وسقى به ماله (آدا) 3 أو أكثر من آدٍ علمت الزوجة بقعادة مائها فغيّرت في قعادة زوجها ماءها ولم ترضَ به ولم تكن القعادة بأمرها، هل لها في ذلك غير؟ وهل يلزم المستقعد قيمة الماء الذي سقى به ماله من هذه القعادة أم لا؟
الجواب: نعم لهذه المرأة غَيَرُ هذه القعادة من مائها؛ لأنها لم تكن بأمرها ولم ترضَ بها فَغَيَرُهَا في هذه القعادة جائز وثابت، وإن طلب منها المستقعد يمينًا بالله فله عليها يمين بالله على كتاب الله أنها لم تأمر
1
جاء في النسخة (ب) زيادة لفظ (رحمه الله) 2 عرفتها سابقا.
3
الآد: وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج بعمان، تقدّر بالساعات الفلكية، تزيد وتنقص حسب صغر مساحة الأرض المسقية وكبرها. ويكون تقدير الساعة الفلكية بحساب الزمن من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر. انظر: (معجم مصطلحات الإباضية، لعدة مؤلفين، مرجع سابق، ج 1، ص 20)
(75)