تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٨٦زوجها بقعادة مائها الذي استقعده منه فلان، وإنها لم ترض بقعادته في مائها، وترجع هذه المرأة على
المستقعد بقيمة الماء الذي سقى به ماله
من مائها بسبب
قعادة زوجها؛ لأن عليه ضمان ما سقى به من ماء هذه المرأة حيث إنه عنده [أ/261] علم حين القعادة أن ذلك الماء هو للزوجة، ولا يرجع بعوض ذلك على الزوج القاعد؛ لأن الزوج لم يدع وكالةً من زوجته في قعادة هذا الماء، ذلك إذا ادعى الوكالة من زوجته في القعادة هذا الماء وضمن للمستقعد بشروى 1 ذلك إذا أنكرت زوجته وكالته في هذه القعادة، فلما علمت الزوجة بتلك القعادة في مائها لم ترض بها وغيَّرتها وأنكرت أنها لم توكله، فحينئذ يكون للزوجة ماؤها ويثبت 2 للقاعد للمستقعد شروى ذلك الماء الذي استقعده؛ لأنه ضمن له بالشروى بعد ادعائه الوكالة من زوجته
في قعادة هذا الماء على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.
شروي: مثله. انظر: الأنصاري، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب، ط 3، بيروت: دار صادر، 1414 هـ)، ج.14،
ص. 428.
2
جاء في النسخة (ب) زيادة لفظ (على)
(76)