تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٨٨

وأراد صاحب الزرع أن يسقي ماله أو زرعه على الفلج فأبى عليه صاح الثور وقال: إن شئت تسقي

زرعك ومالك بالفلج فنصيبي كامل مثل ما شاركتك عليه وإلا أنا متمّم بحديثي وأنا أتم ثمرتي بالزجر، واختلفا على ذلك؟

الجواب: إن الشركة ثابتة على ما تشاركا عليه وليس لأحدهما نقض ولا مدخل على صاحبه حتى

تنقضي الثمرة، والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب الشيخ العالم أحمد بن مداد - رحمه الله -، ما تقول - رحمك الله ورضي عنك في

سُور البلد إذا كان بناءه جباه أفلاج البلد كل فلج ما يليه من السور، وعلى ذلك أدرك في السنة الإسلامية وإنهم ليسلمون (لبيدار) الشور دراهم كل على قدر مائه من الفلج القليل بقلته والكثير بكثرته، وقد أعوزهم اليوم ذلك في التسليم بالسوية من بين غائب ويتيم ومسجد ومماطل، و دقائق في الماء لا (يتجزأ) 2 عليه التسليم، وينقطع عنده التسليم من شيء كثير ممن يتماطل في التسليم، أرأيت إن اجتمع جباه أرباب

1

البيدار: شخص يستأجره صاحب البستان والأراضي الزراعية ليخدم بها، يهتم البيدار بالأرض ويعنى بها نظير أجر متفق عليه بينه وبين صاحب الأرض ويكون ذلك الأجر إما نقودا وإما نسبة محددة من حصاد المزرعة. انظر: عدة من المؤلفين، الموسوعة العمانية،

مرجع

2

6

المجلد الثاني، ص 635)

جاءت في النسخة (ب) بلفظ: (يتجزي).

(78)