تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٨٩

الفلج على قعادة شيء

ء من

ماء وطناه لبناء ما عليه من السور، يجوز ذلك أم لا؟ مسألة: يخرج من رأس

جملة الفلج على الجميع الغائب واليتيم، والمسجد، والمماطل.

الجواب وبالله التوفيق، إن كانت السنة الإسلامية في بناء السور على الأفلاج كل فلج بناء ما يليه من

:

السور على قدر الماء القليل بقلته والكثير بكثرته، وعلى ذلك أدركت السنة الإسلامية [/263] فهي سنة جائزة ولازمة وجائز اتباعها إلا أن يصح أنها سنة باطل فحينئذٍ حجته لا عمل عليها إذ الباطل مدحوضة حجته ولا يجوز اتباعها والله أعلم. وأما قعادة شيء من مياه الأفلاج بأمر أراب الفلج لما على الفلج من البنيان، فلم أحفظ في ذلك شيئًا وطالعتُ فيه الآثار فلم أجده بعينه بل وجدتُ إجازة اجتماع أرباب لقعادة شيء من الماء لإصلاح الفلج إذا كان فيه ضياع، وإن طلب أحد من أهل الفلج فداء نصيبه

الفلج

من ذلك الماء؛ فله ذلك إذا سلم ما ينوبه من خدمة الفلج، والله أعلم.

1 جاء في النسخة (ب) لفظ (جوابه)، وجاء في النسخة (أ) لفظ (مسألة) جاء في النسخة (أ) بلفظ: (إذا)، وفي النسخة (ب) بلفظ: (إذ)، وهو ما أثبته.

2

(79)