تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٩٠باب في الإيجارات
ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد - رحمه الله-، وفهم الخادم المحب ما سألت عنه، إنك استأجرت رجلًا أن يزور عن الهالك (سعيد بن أحمد) 1 بعشر زياراتٍ من قبا بثلاثة آلاف دينار وصية من سعيد بن أحمد لذلك، فزار عن قوله بأربع زيارات واستأجر رجلاً زار بستة زيارات من غير أن تأمره بذلك، يجوز لك فعله تتم في الذي استأجر به الرجل وأن تسلم له ثلاثة الآلف دينار بغير صحة بينة عدل؟ أم لا يجوز لك أن تسلم الذي زار به خاصة دون غيره بغير بينة؟ أم لا يجوز إلا بإتمام ما أستؤجر عليه وهو عشر زيارات بثلاثة آلاف دينار؟
أن
الجواب: إنه إذا صح بالبينة العادلة هذا الأجير استأجر غيره لزيادة ست زيارات، وصحت الزيارة
2
بالبينة العادلة، وأتممت فعله فجائز لك ذلك وجائز لك أن تسلم له الأجرة كاملة، وإن لم تتمم فعله فيما
ا لعله يقصد الشيخ العالم الفقيه سعيد بن أحمد: محمد عبد الله
بن
بن بن قاسم الخراسيني النزوي؛ من علماء القرن الحادي عشر، كان بن مداد، ومسعود بن سابق
في أيام الإمام ناصر بن مرشد، ثم الإمام سلطان سيف، عاصر من 1
بن
أحمد
العلماء، منهم محمد بن عمر بن رمضان النبهاني. وغيرهم. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض. علماء عمان
ج 3، ص 246 - 248.
مرجع
2
جاء في النسخة (ب) لفظ: (تتم).
(80)