تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٩١

استأجر به غيره للزيارة، فجائز لك ذلك وعليك أن تسلم للذي استأجرته بقسطه [264/ 1] من الأجرة للزيارة ما زار به، وإن لم يصح أنه استأجر غيره بل ادّعى ذلك فلا يجوز لك أن تُصدّقه على قوله ذلك، ولا يجوز لك أن تسلم الأجرة كاملة وجائز لك أن تصدّقه فيما زار به بنفسه على قول بعض المسلمين؛ لأنك ائتمنته على ذلك، وقول لا يُصدّق في ذلك إلا بالبينة العادلة لأنه مدع لنفسه الأجرة، وعلى قول من قبل قوله وجعله أمينًا فجائز لك أن تسلم له قسطه من الأجرة لزيارة ما زار به بنفسه، والله أعلم.

مسألة:

ومن

جوابه أيضًا – حفظه الله- سأل سائل عن من استؤجر ليُعلم الأدب أو لشي

من

الإيجارات بكذا وكذا جربًا ذرة أو برا، فاستحق الأجير أجرته على من استأجره، وعدم الذي عليه الأجرة من ذلك النوع الذي وقعت عليه الأجرة، هل يجوز لمن له الأجرة أن يأخذ عوض أجرته دراهم أو نوعا من الحبوب أو العروض بقيمة الحبّ الذي وجب له من الأجرة بسعر يومه، باتفاق منهما جميعا أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف، قول إنه لا يجوز ذلك وهو أكثر القول، وقول إنه جائز ومن أخذ بالرخصة

في هذه وسعه

ذلك ولم يهلك عند الله، والله أعلم.

1

جاء

في

النسخة (ب) لفظ (عمن)، وجاء في النسخة (أ) لفظ (عن من)

(81)