تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٩٢

مسألة: ومنه، وأما الرجل الوصي الذي عقد على رجل حجة وزيارة، ليحج ويزور عن الهالك جعله،

1

وصيًا في ذلك ومدّ الأجير للحج ولم يج منه خبر أنه حج وزار أو لم يحج ولا صح أنه مات ولا أنه حي، وأراد الوصي أن يتجر رجل آخر بهذه الحجة والزيارة، فجائز ذلك وهو له أحوط لتعجيل انفاذ وصية

الهالك إلا أنه متى صح ببينة عادلة أن الأجير الأول حجّ وزار عن ذلك [/265] الهالك؛ ثبت للأجير

الأول على هذا الوصي الأجرة التي وقع بها العقد، و يسلم ذلك من مال الهالك، ويثبت عليه من خاصةً أجرة الحجة والزيارة للأجير الآخر، والله أعلم.

وأما إن لم يج الأجير الأول العاني بالحجة والزيارة، وشهد رجلان أو أكثر وهم غير ثقات أنه

ماله

حج

وزار عن الهالك الذي وقع العقد له، فلا تثبت هذه الحجة والزيارة بشهادة غير الثقات، ولا ببراءة الوصي ولا الورثة من هذه الحجة والزيارة، إلا أن يشهد بذلك عدلان أو يجيء الحاج بنفسه، ويقول: أنه قد

حج

وزار، فجائز قوله ويقبل على قول بعض الفقهاء لأن الوصي أمنه على ذلك، وخاصة إذا أتى بورقة العمرة

جاء في النسخة (ب) لفظ: (لم تج) وجاء بعده بلفظين (منه) و (عنه) مخيرًا بينهما. النسخة (أ) بلفظ: (الآخر)، وجاء في النسخة (ب) بلفظ: (الأخير).

جاء في

(82)

1

2