تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٩٤

باب أضافي في الإيجارات والقعادة والمنحة والطنا

ومن جواب الشيخ العالم أحمد بن مداد - حفظه الله - في رجل أقعد رجلا أرض طوي له وماء البئر بكذا وكذا أجرًا حبّاً بُراً أو ذرة ومنحه ثمرة النخل التي في الأرض أرض الطوي، و (غلة) 3 الأشجار التي

فيها وكانت القعادة إلى أجل معلوم، هل تحل هذه القعادة وتجوز أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق، أن هذه القعادة جائزة وحلال لأن ثمرة القعادة بالحبّ إنما وقعت في الأرض

والماء ولم يجيزوا القعادة في النخل والأشجار بل أجازوا المنحة عند القعادة وكذلك قد أجازوا القعادة الأرض إذا كان فيها خضرة، وجعلوا الخضرة التي فيها منحةً كالنخل والأشجار، وفي الأثار أن بيع الخضرة بالدراهم والحب حرام إذا لم يكن فيها شرط على أن تخرج من حينها، وأجازوا القعادة في الأرض وجعلوا ما فيها من الخضرة منحةً كذلك في قعادة أرض الطوي وماء البئر 4 بالحبّ والدراهم جائزة، وما في أرض

عرفتها سابق.

2

بن

جاء في

النسخة (ب) لفظ (رحمه الله)

الغلة: وفت غلة ضيعته وهو كل ما يحصل من ريع الأرض أو الأشجار أو نحو ذلك. انظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو أحمد، أساس البلاغة، تحقيق، محمد باسل عيون السود، ط 1، بيروت: دار الكتاب العلمية، 1419 هـ - 1998 م)، ج 1،

ص

4

.708

جاءت في النسخة (أ) بالتخفيف: (البير)، وأثبت ما جاء في القواعد الإملائية.

(84)