تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ٩٥الطوي من نخل وأشجار يكون بالمنحة قلت ذلك قياسًا على ما تقدم، وقد شاورت في ذلك
من
الفقهاء فاتفقوا على الإجازة، والله أعلم.
مسألة: ومنه، سألني سائل عن رجل أقعد بيته عشر سنين بكذا وكذا دينارًا ثم أراد هذا القاعد نقض القعادة، أ له ذلك أم لا؟
الجواب: أن كل [/267] سنة دخل فيها المستقعد تثبت بينهما القعادة على هذه الضمانة ثبتت تلك الضمانة، إنما تثبت هذه الضمانة إذا وقعت القعادة والمنحة بهذا الشرط وأسسته تثبت تلك السنة وكل سنة لم يدخل فيها المستقعد، فلصاحب البيت أن ينقضها لأن القعادة في الأصل مجهولة لا تثبت إلا بالدخول فيها، وكل سنة لم يدخل فيها المستقعد فللقاعد الرجعة والنقض في السنين التي يستقعدها من
هذا البيت لغيره، فللقاعد الرجعة ولو أقر المستقعد بالسنين، والله أعلم.
(85)
جاء في النسخة (ب) زيادة لفظ (رحمه الله)
1
٩٥ / ١١٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.