تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٩٦

مسألة:

ومن!

1 أقعد رجلًا أرضًا له سنةً أو أكثر 2 وثمرة النخل التي فيها، وشرط عليه خراج السلطان

فيما يعتري غلة هذه النخل، وضمّنَهُ بذلك وحدّ الضمانة في ذلك من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار، وبذلك وقعت القعادة والمنحة تثبت هذه القعادة إذا دخل فيها المقتعد، ويثبتُ هذا الشرط أيضا على القول الذي نعمل عليه وفيه اختلاف كثير، وقد جاء في البيع الخيار والبيع القطع و القعادة ضرب من البيع، وإن لم يكن هذا الشرط عند القعادة والمنحة بل ضمن المقتعد بخراج السلطان مما يعتري عليها لم تثبت عليه تلك الضمانة إنما تثبت هذه الضمانة إذا وقعت القعادة والمنحة بهذا الشرط وأسست عليه على القول الذي نعمل عليه، وفيه قول غير ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه سألني سائل، عن رجل استقعد مالا وماءه من فلج معلوم من وكيل اليتيم، وذلك المال والماء ليتيم استقعد ذلك الماء والمال سنة كاملة، ولم يدخل في هذه [f/268] القعادة بهيس ولا زرع ولا سقي ماء، وهو جاهل معرفة هذه القعادة لأن في ذلك المال زرعًا مغطى الأرض وجاهل بالماء لا يعرفه في أي خبورة، بكذا وكذا ألفًا دينارًا، ثم إنه باع بقيمة هذه القعادة أموالًا لليتيم المذكور مع الماء إلى مدة

(86)

جاء في النسخة (ب) زيادة: (ومنه). في النسخة (أ) كلمة: (منحه).

سقطت

2