تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٩٨

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع، ومن استأجر أرضًا فزرعها المستأجر وحصدها، ثم ترك الجذور في الأرض فنظرت وأثمرت بعد سقي المستأجر أو سقاه، فالثمرة لصاحب الأرض وللمستأجر قيمة الجذور، وقال بعض ما نظر من رؤوس الجذور فللمستأجر، وما نظر من الأرض من أصول الجذور فلصاحب [269/ 1] الأرض، والله أعلم. رجع 2

مسألة 3: وعنه أيضًا، وفيمن عنده بيت ببيع الخيار أو اقتعد بيتًا، واحتاج البيت إلى توزير جدره و (سجاج) سطوحه، أيلزم غرمُ ذلك للمشتري أو المقتعد، أم تلزم البائع أو المقتعد أو لعله القاعد؟ فالقعادة

في ذلك على القاعد والمشتري إن شاء أو وزر وإن شاء ترك، وإن خاف ضياع ذلك فليشر على من

سج

1

سقط حرف الهاء في النسخة (أ).

2 الكندي، محمد بن إبراهيم بيان الشرع د. ط (مسقط وزارة التراث القومي والثقافة 1413 هـ - 1992 م) ج 40 و 39، ص 336.

3

4

جاءت هذه المسألة متقدمة المسألة عن التي قبلها في النسخة (ب). الحائط سجاج: سج يسجه سجا إذا مسحه بالطين الرقيق فلاطه، به والمسجة الخشبة التي يطلى بها الحائط، وهو صب الطين على الجذوع وسعف النخل عند البناء، ويكون عند تسقيف البيت. انظر: ابن دريد محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط 1، بيروت: دار العلم للملاين 1987 م، ج 1، ص 89، "سجج")، (المحروقي، درويش بن جمعة بن عمر، الدلائل على اللوازم والوسائل، تحقيق. الحاج سليمان بن إبراهيم بابزير الوارجلاني، ط 5. (سلطنة عمان السيب، مكتبة الضامري، 1437 هـ -

2016 م)، ص 337).

(88)