تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد من صفحة 241 إلى صفحة 271 السعيدي، مالك بن راشد بن مرهون

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271

الجزء ١ · صفحة ٩٩

له الخيار إن شاء سلطه أو. له ما خيف منه، وإن سلطه حسَبَهُ على البيع الخيار والسجاج، ولا يجبر

عليه من

عمر

له الخيار ولا المشتري، والله أعلم واعمل بما بان لك صوابه.

مسألة: ومن الأثر، في رجل باع أرضًا لي فيها زرع قد بلغ حصاده الأجرة للمشتري أو المبايع؟

الجواب: الأجرة للبائع إذا باعها في وقت حصادها والله أعلم. قلت كانت الأرض غير مزروعة، مثل

أرض بيضاء وبيعت وكانت مؤجرة للبائع أو للمشتري؟

الجواب: إذا بيعت قبل أن تزرع فالأجرة للمشتري، ولعلّ الشيخ كان يفسد البيع

تنتهي

مدة

الأجرة والله أعلم.

مسألة:

من (منثورة المعقدي، وإذا مات المانح قبل تمام، الحصاد، فإنه يحكم على الممنوح بدفع إجارة

الأرض فيما بقي من المدة، ويحكم على الورثة بتمام المنحة إلى تمام مدة الحصاد، والفرق بين المانح وورثته

1 سبق التعريف به.

(89)