تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا
الجزء ١ · صفحة ٣٠مسألة ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات فلها الميراث وعليها العدة والله
أعلم.
مير
الباب السابع والعشرون
في ميراث المطلق والمطلقة ومعنى ذلك
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهراً ومات فلا صداق" منه ولا وعن أبي سعيد رحمه الله تعالى وفي امرأة ادعت أن زوجها
6
??
??
ات ولا عدة عليها طلقها ثلاثة والزوج ينكر ذلك وهو على إنكاره، فلما مات زوجها رجعت عن دعواها فلها الميراث رجعت أو لم ترجع لأنها مدعية ولا يقبل قولها وتركت الاختلاف وعن أبي المؤثر إذا ادعت المرأة ثلاث تطليقات أو إنها بانت بحرمة من قبل وطي في حيض أو دبر متعمداً لذلك واعتذلت وأنكر هو ذلك فلا ميراث لها وعليها العدة ولها الصداق والله اعلم
6
مسألة
مسألة وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ثلاثاً فطلقها ومريض فمات فلا ميراث
لها منه كأنها أبرأته في مرضه والله اعلم.
^في (ب) و (ج): سقطت وأما.
9 في (ب) و (ج): سقطت هي.
في (ب) و (ج): زيادة لها.
في (ب) و (ج): زيادة مسألة.
محمد بن سعيد بن محمد، المكنى أبو سعيد الكدمي، (و: 305ه/???م)، (حي: 5361/ 972م)، من آثاره: المغير لجامع ابن جعفر الاستقامة، انظر السعدي، منهج الفقهاء والمتكلمين، مج: 3 و 4، ص??، ط:
الجيل الواعد.
،
في (ب) و (ج): زيادة حتى مات
محمد بن أبي المؤثر الصلت بن خميس، المكنى أبو عبدالله الخروصي، (ت:5275)، من آثاره: کتاب
إلى أبي جعفر، مسائل عديدة في كتب الأثر، انظر السعدي، منهج الفقهاء والمتكلمين، مج: 3 و 4، ص 121،ط:
الجيل الواعد.
??
في (ج): سقطت المرأة.
55