تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٣١

مسألة وإذا أبرأءته الزوجة زوجها من درهم واحد وكان صداقها ألف درهم فهذا خلع ولا ميراث بين المختلعين والله أعلم، والمختارة أيضاً لا ميراث لها والله أعلم.

مسألة ومن طلق امرأة فحاضت ثلاث حيضات ثم مات قبل أن تغتسل بالماء من الثالثة فإنها ترثه، لا أن تكن جاوزت وقت الصلاة بعد الطهر البين والله أعلم.

??

مسألة ومن طلق زوجته الصبية قبل أن يدخل بها وهو صحيح فلا ميراث بينهما، وإن طلقها وهو مريض ومات وهي في عدتها فلها الميراث والمهرمنه كاملاً وعليها عدة المميتة.

مسألة وطلاق المرض طلاق الضرار قصده الرجل أو لم يقصده والله أعلم.

??

مسألة وسئل أبو سعيد عن من طلق زوجته ثلاثاً في مرضه ومات قبل أن تنقض عدتها قال معي ترثه لأنه طلقها ضراراً، وهكذا قول أبو الحواري والله

أعلم" وبالله التوفيق

64

الباب الثامن والعشرون

في (ب): أبرأت المرأة.

في (ب) و (ج): حيض.

في (ب) و (ج): سقطت البين.

سبق ترجمته في الصفحة (?).

في (ب) و (ج): امرأته.

ا في (ب) و (ج): ولم.

في (ج): طلق.

في (ج) زيادة: وأحكم.

في (ب) و (ج): سقطت وبالله التوفيق

??