تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٣٢

في العويص وفنونه واختلاف ألفاظه وأحكامه

وسمي العويص لأنه يعوص بالفرضين في قياسه وحسابه وضربه وزياداته واعتبار مخارجه واختلاف أجناسه وكثرة فنونه، أنا إن شاء الله أذكر طرفا منه للتقريب لمن طلب ذلك، ومن أراد الزيادة ففي كتب أسلافنا كفاية و

68

67

وغناية

6

ومن نوع فنونه مثال ذلك رجل هلك وترك زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لبني ابنه وهما ذكر وأنثى " بمثل نصيب أبيهما " من ماله بعد موته أن لو كان أبوهما " حياً، أصل المسألة من ثمانية للزوجة سهم، بقيت سبعة أسهم لا تنقسم بين الأولاد الأحياء وأخيهم لأنك تجعله حياً، وهم أربعة بنين وثلاث بنات رؤوسهم إحدى عشر اضرب أصل المسألة في روسهم وقل ثمانية في إحدى عشر فذلك ثمانية وثمانون، للزوجة إحدى عشر ولكل ابنة سبعة وللابن له ضعف ذلك وهو أربعة عشر، فلما بان لك أن المثل أربعة عشر فاضرب المجتمع وهو ثمانية وثمانون في روس الأحياء وهم تسعة فذلك سبع مائة واثنان وتسعون، للزوجة ثمن المال مائة يعجز سهم وهو إحدى عشر في تسعة، ولكل ابنة ما بقي من ثمانية وثمانين بعد الزوجة وهو سبعة

وسبعون، وللابن" ضعف ذلك وهو مائة وأربعة وخمسون، أردف فوق الفريضة أربعة عشر أخرى مضروبات في روس الأحياء، وهو فيما ضربت فيه الفريضة وهو تسعة روس الأولاد فذلك مائة وستة وعشرون، صحت المسألة من تسعمائة وثمانية عشرسهماً" بالوصية من ثلث المال، إن لم يكف ثلث المال فيحاصص كل بقدر

74

6

في (ب) زيادة: عويصاً.

في (ب) زيادة: الواو.

في (ب) و (ج): سقطت ففي، وزيادة الفاء

في (ب) و (ج): لابن.

في (ب) و (ج): سقطت وهما ذكر وأنثى.

في (ب) و (ج): أبيه.

"في (ب) و (ج): أبوه.

في (ب): ولكل ابن.

??