تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا
الجزء ١ · صفحة ٣٣Vo
نصيبه من النقصان، والقسم بين الذكر والأنثى واحد سواء لا يشبه الميراث والله أعلم
VV
مسألة رجل مات وترك أربعة بنين وأماً وزوجة وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد بنيه، فأصل المسألة من أربعة وعشرين فللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة "، وبقيت سبعة عشر بين أربعة بنين لا ينقسم بينهم، فاضرب المسألة في أربعة في روس الأولاد فذلك ستة وتسعون، للأم أربعة من أربعة وعشرون في أربعة الأولاد فذلك ستة عشر، للزوجة ثلاثة في أربعة فذلك اثنا عشر، لكل واحد من الأولاد سبعة عشر وهن المنكسرات قبل الضرب، وللموصي له بمثل نصيب أحد ومثل نصيب سبعة عشر فوق ستة وتسعين فذلك مائة وثلاثون عشر، ولا يكون العويص إلا من ثلث مال الهالك والله اعلم.
روس
بنيه
مسألة رجل هلك وترك خمسة بنين وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله بعد موته أن لو كان أبوه حياً، فالأولاد الأحياء خمسة ثم أجي الميت فذلك ستة ثم اضرب هذه الستة في خمسة فذلك ثلاثون، لكل ابن من الخمسة ستة وللموصى له سهم
مضروب في خمسة فذلك خمسة، وصحت من خمسة وثلاثين والله أعلم.
??
مسألة رجل هلك وترك سبعة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد بنيه وبثلث ما يبقى من الثلث، أصل هذه المسألة من ثمانية لأنهم سبعة والموصى له ثامنهم، لأنه أوص له بمثل نصيب أحد بنيه، ثم اضرب هذه الثمانية في ثلاثة، ثم احذف سهم له بخلاف اللفظ، فإذا أوص له بثلث احذف سهماً، وإذا أوصي إلا ثلث80
الموص
صي
في (ب): سقطت سهماً.
في (ب) زيادة: وتخرج الوصية.
في (ب) زيادة: في الوصية.
" في (ب): سقطت ثلاثة.
في (ب): سقطت في روس الأولاد.
في (ب): سقطت هذه
?"في (ب): أردف.
في (ب): سقطت وإذا أوصي إلا ثلث
??
??