تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٤٦

وتسعون لابن العم، من المسألة الأولى أربعة عشر في أربعة فذلك ستة وخمسون وللأخت الأم أربعة من أربعة وعشرين في أربعة فذلك ستة عشر وللأب خمسة في أربعة من ابنه فذلك عشرون وله سهم من زوجته اجتمع له واحد وعشرون وللأولاد ثلاثة وهم ثلاثة لكل واحد سهم، ثم مات الأب وترك هؤلاء الثلاثة الأولاد 132 فتركته منقسمة لأن تركته واحد وعشرون وأولاده ثلاثة لكل واحد منهم] سبعة، ولهم من أمهم كل واحد سهم صح لكل واحد ثمانية ولابن العم ستة وخمسون ثمنهن سبعة، ولأخت الأم من الأولى ستة عشر ثمنهن اثنان فيأخذ كل واحد منهم ثمن ما في يده رجعت على حالها من اثني عشر للابن العم سبعة ثمن ستة وخمسين، وللأخت الأم سهمان ثمن ستة عشر، وللأولاد من أمهم وأبيهم مما ورثاه من ابنتهما الذي ورثته من زوجها أربعة وعشرون وثمنهن ثلاثة وهم ثلاثة فقس على ما يماثلها تصب إن شاء الله تعالى.

مسألة

وقد سمعت أن رجالاً جاؤوا إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يسوقون إحدى عشر ناقة وأحد له فيها النصف والثاني له فيها السدس والآخر له فيها الربع وقد عجزوا عن قسمها، فقال لهم أترضون أن أجعل فيهن ناقتي وأقسم الكل فإن فضل شيء أخذته، قالوا نعم فجعل ناقته وصارت اثنا عشر، فقال لمن له السدس خذ اثنتين، ولمن

له الربع خذ ثلاثاً، ولمن له له النصف خذ ستاً، وبقيت ناقته على حالها.

صور

لنا

وكذلك نسق على هذه الصورة أبو سليمان المعولي 133 صاحب المهذب وقال سبعة عشر محمدية فضة ادعوها ثلاثة للأولى النصف والثاني التسع والآخر الثلث، فرمى من ماله محمدية فأعطى من له النصف تسع محمديات، ولصاحب الثلث ست محمديات، ولمن له التسيع محمديتي بقيت واحدة الملقاه على حالها، وعلى هذا المنوال شيخنا الفارسي قوله ثلثان وخمس عشر وهن تسعة وعشرون فرمى سهماً فأعطى صاحب الثلثين عشريناً، ومن له الخمس ستة، ومن له العشر ثلاثة وبقي الذي رماه على حاله، فاستنرت بهم وضربت صوره على هذا المعنى وقلت ثلثان وسدس وهن وعشرون عنزاً فزدتهن عنزاً صار فيهن سدس وثمن وثلثان، وتبقى الزيادة على

ثلاثة

134

حالها والله أعلم.

.???

???

في (ج): هنا ينتهي النص في النسخة

سبق ترجمته في الصفحة (??)

34 سعيد بن سالم بن سعيد بن خلفان الفارسي، المكنى أو خلفان، (حي: 1776/51190م)، من آثاره: كتاب خزائن المواريث، انظر السعدي، منهج الفقهاء والمتكلمين، مج: ? و ?، ص ??، ط: الجيل الواعد.

? ?