تحقيق مخطوطة القول الفصل في شرح آية العدل ص 1 إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٥٥القول الفصل في شرح آية العدل للشيخ سالم بن حمود السيابي
ذاك حجة، والإبسال: استسلام المرء للهلاك هذا هو الذي يروى عن أهل العلم (?). چق ق چ (2) أي: تلك الـ نفس چ ق ج ج ج چچ چچچچ چچ چچ چ (?) أي: لا يقبل منها؛ لأنها أضاعته في وقته فلا ينفعها في الآخرة ما رفضته في الحياة. كما دلت على هذا المعنى عدة آيات.
وقوله سبحانه في آخر هذه السورة -أي الأنعام -: چٹ ف چ (4) أي: إذا كان المقام مقام قول فالعدل فيه واجب كما وجب في الفعل. قال القرطبي: هذا "يتضمن الأحكام والشهادات (5) أي: أن القول العدل يختص بمواضع الحكم والشهادات. وقوله: چف ق ققق چـ (6) أي: ولو كان المحكوم عليه ذا قربى أي قريبًا لكم أو كان المشهود عليه من الأقارب - فإن القرابة لا تمنع من العدل، ولا تنفع في رد الحق عن مجراه، وإلا كان الفساد لا العدل. فإن العدل داعية الحق في الإسلام والعدل واجب في الأمة مسلمها وكافرها، وضعيفها وقوتها. فإن الله هو الحكم الذي/ 20/ أمر بالعدل، وما المسلم إلا منفّذ لأوامر الحكم العدل في عباده؛ فإن لم يفعل خاب وخسر. ألا تسمعه يُعَقِّب ذلك بقوله: چقق جج چ؟ (?
(v)
ويقول الله -عز وجل- في سورة الحجرات بشأن الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين، وأمر
بالصلح بينهما، وأمره بمقاتلة الطائفة التي تبغي منهما حتى تفيء إلى أمر الله؛ أي: حتى ترجع
إلى حكم الله وترضى بما قضـ الله في حق مثلها، يقول الله سبحانه: چے ئے ئے
لث
?) قال القرطبي: "الإبسال: تَسْلِيمُ المرء للهلاك"، ثم قال: "هذا هو المعروف في اللغة". الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج? ص16.
2) الأنعام: ??
?) الأنعام: ??
4) الأنعام: 152
ه الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج? ص ???.
6) الأنعام: 152
7) الأنعام: 152