ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٤٥ثالثا: تعريف الترجيح باعتباره فعلا للمجتهد، ووصفا قائما بالدليل في نفس الوقت هو "إظهار زيادة
(1) I
لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل .. وهو ما ذهب إليه علماء الحنفية:
واختلافهم في تعريف الترجيح اختلاف لفظي - حسب ما يظهر لنا، فكل تعريف يسعى
لكشف ماهية
"الترجيح"، وليس الإحاطة بأركانه وشروطه.
المطلب الثاني: ألفاظ الترجيح عند العوتبي في كتابه الضياء:
تعددت ألفاظ ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء، فمنها ما هو صريح، ومنها ما هو متصمّن في عبارته، وقد اقتصرت على دراسة صيغ الترجيح من خلال باب الطهارت الذي هو
صلب موضوعنا، ومن
هذه
الصيغ:
(1) لفظ "عندي" في ترجيحه والماء الجاري إذا انقطع من أوله وآخره وبقي يجري من الوسط حتى يجتمع في موضع قدر جرتين أو أكثر؛ فذلك المجتمع هناك عندي بمزلة الجاري .. . .
. (?) ".
?) لفظ "توجب" في قوله: " وورود الماء على النجاسة توجب نجاسته كورود النجاسة عليه … " (?). لفظ "هو الصواب" في قوله: "وقال جمهور من الناس: جائز التطهّر بماء البحر مع وجود الماء العذب المطلق عليه اسم الماء، وهذا القول هو الصواب لورود السنة بصحته … (4).
4) لفظ "نرى" في قوله: فالذي نرى إعادة ما صلّى بذلك الوضوء، وتغسل الثياب، ولا يُؤكل العجين)
محمد بن أحمد (ت: 483 هـ)، أصول السرخسي، دار المعرفة - بيروت، دم، دط، دت، ج ?، ص 249. والبخاري، عبدالعزيز
بن محمد (ت: ??? هـ)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، دم، دط، دت، ج4، ص77. (بتصرف).
(2) العوتبي،
(?) العوتي،
(4) العوتبي
الضياء، ج?، ص187.
الضياء، ج 5، ص 181.
الضياء، ج 5، ص 204.
43